الاحتجاج بالقدر منه ما هو جائز شرعا ، ومنه ما هو ممنوع :
أولا ـ الاحتجاج الجائز : ـ
يجوز الاحتجاج بالقدر في الحالات التي لا يكون فيها إبطال للشرع ، ولا معارضة له . وذلك بأن يكون الاحتجاج بالقدر بعد وقوع الذنب ، وبعد التوبة منه ، فيكون في ذكر القدر عندئذ اعتراف به ، وتثبيت للإيمان به ، فيكون من باب الإخبار بالواقع فقط .
ومن هذا النوع ما روى في الصحيح : " عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : حاج آدم موسى فقال : أنت الذي أخرجت الناس من الجنة وأشقيتهم ؟ قال : فقال آدم لموسى : أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني ؟ أو قدر على قبل أن يخلقني ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فحج آدم موسى " .
هنا أقر سيدنا محمد احتجاج آدم بالقدر، وحكم له بمحاجة موسى ؛لأن احتجاج آدم بالقدر كان بعد وقوع المعصية ، وبعد التوبة منها . قال تعالى : { وعصى ءادم ربه فغوى (121) ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى (122) } [طه].
وليس في احتجاج آدم بالقدر معارضة للشرع.
ومن هذا النوع أيضا احتجاج علي بن أبي طالب بالقدر في ترك قيام الليل ، عندما طرقه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ هو وفاطمة ليلا ، فقال : ألا تصلون فقال على : يا رسول الله ، إنما أنفسنا بيد الله . فإن شاء أن يبعثها بعثها ، فانصرف رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولم يرجع إليه شيئا ، وأخذ يضرب فخذه ويقول : "وكان الإنسان أكثر شئ جدلا".
فعلي رضي الله عنه لم يحتج بالقدر على ترك الواجب ، ولا فعل محرم . إنما قال : إن نفسه ونفس فاطمة بيد الله ، فإذا شاء أن يوقظهما ويبعث انفسهما بعثهما . وهذا موافق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ناموا في الوادي : "إن الله قبض أرواحنا حيث شاء ، وردها حيث شاء " وهذا احتجاج صحيح . صاحبه يعذر فيه ، فالنائم غير مفرط ، واحتجاج غير المفرط بالقدر صحيح.
وقد أرشد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى الاحتجاج بالقدر في الموضع الذي ينفع الاحتجاج به . فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير . احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ، ولا تعجز ، وإن أصابك شئ ، فلا تقل : لو أني فعلت . لكان كذا وكذا ، ولكن قل : قدر الله . وما شاء فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان".
ثانيا ـ الاحتجاج الممنوع : ـ
هو الاحتجاج بالقدر في حال ارتكاب الذنب ، والإصرار عليه ، أو في حال العزم على فعله في المستقبل ، أو في حال ترك الأمر الواجب ، أو العزم على تركه.
ومن هذا النوع احتجاج المشركين والكفار بالقدر تبريرا لشركهم وكفرهم ، وقد ذكر القرآن زعمهم ، واستنكر صنيعهم . قال تعالى : { سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا ءاباؤنا ولا حرمنا من شئ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون (148)} [الأنعام].
وقال تعالى : { وقالوا لو شاء الله ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون (20)} [الزخرف].
هكذا أنكر الله عليهم احتجاجهم بالقدر ، وزعمهم أن مشيئة الله الشرك دليل على رضاه منهم ، فعارضوا الشرع بذكر القضاء والقدر ، ولم يذكروه على جهة الإقرار به ، والإذعان له .
وقد احتج سارق على عمر رضى الله عنه بالقضاء والقدر . وقال : أنا سرقت بقضاء الله وقدره . فقال عمر : وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره .
أولا ـ الاحتجاج الجائز : ـ
يجوز الاحتجاج بالقدر في الحالات التي لا يكون فيها إبطال للشرع ، ولا معارضة له . وذلك بأن يكون الاحتجاج بالقدر بعد وقوع الذنب ، وبعد التوبة منه ، فيكون في ذكر القدر عندئذ اعتراف به ، وتثبيت للإيمان به ، فيكون من باب الإخبار بالواقع فقط .
ومن هذا النوع ما روى في الصحيح : " عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : حاج آدم موسى فقال : أنت الذي أخرجت الناس من الجنة وأشقيتهم ؟ قال : فقال آدم لموسى : أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني ؟ أو قدر على قبل أن يخلقني ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فحج آدم موسى " .
هنا أقر سيدنا محمد احتجاج آدم بالقدر، وحكم له بمحاجة موسى ؛لأن احتجاج آدم بالقدر كان بعد وقوع المعصية ، وبعد التوبة منها . قال تعالى : { وعصى ءادم ربه فغوى (121) ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى (122) } [طه].
وليس في احتجاج آدم بالقدر معارضة للشرع.
ومن هذا النوع أيضا احتجاج علي بن أبي طالب بالقدر في ترك قيام الليل ، عندما طرقه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ هو وفاطمة ليلا ، فقال : ألا تصلون فقال على : يا رسول الله ، إنما أنفسنا بيد الله . فإن شاء أن يبعثها بعثها ، فانصرف رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ولم يرجع إليه شيئا ، وأخذ يضرب فخذه ويقول : "وكان الإنسان أكثر شئ جدلا".
فعلي رضي الله عنه لم يحتج بالقدر على ترك الواجب ، ولا فعل محرم . إنما قال : إن نفسه ونفس فاطمة بيد الله ، فإذا شاء أن يوقظهما ويبعث انفسهما بعثهما . وهذا موافق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ناموا في الوادي : "إن الله قبض أرواحنا حيث شاء ، وردها حيث شاء " وهذا احتجاج صحيح . صاحبه يعذر فيه ، فالنائم غير مفرط ، واحتجاج غير المفرط بالقدر صحيح.
وقد أرشد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى الاحتجاج بالقدر في الموضع الذي ينفع الاحتجاج به . فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير . احرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ، ولا تعجز ، وإن أصابك شئ ، فلا تقل : لو أني فعلت . لكان كذا وكذا ، ولكن قل : قدر الله . وما شاء فعل ، فإن لو تفتح عمل الشيطان".
ثانيا ـ الاحتجاج الممنوع : ـ
هو الاحتجاج بالقدر في حال ارتكاب الذنب ، والإصرار عليه ، أو في حال العزم على فعله في المستقبل ، أو في حال ترك الأمر الواجب ، أو العزم على تركه.
ومن هذا النوع احتجاج المشركين والكفار بالقدر تبريرا لشركهم وكفرهم ، وقد ذكر القرآن زعمهم ، واستنكر صنيعهم . قال تعالى : { سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا ءاباؤنا ولا حرمنا من شئ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون (148)} [الأنعام].
وقال تعالى : { وقالوا لو شاء الله ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون (20)} [الزخرف].
هكذا أنكر الله عليهم احتجاجهم بالقدر ، وزعمهم أن مشيئة الله الشرك دليل على رضاه منهم ، فعارضوا الشرع بذكر القضاء والقدر ، ولم يذكروه على جهة الإقرار به ، والإذعان له .
وقد احتج سارق على عمر رضى الله عنه بالقضاء والقدر . وقال : أنا سرقت بقضاء الله وقدره . فقال عمر : وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره .